Loading ...

المحكمات وآثرها في فقه الفتن والآزامات

                                                   

                                                                إعداد الفريق العلمي لبرنامج محكمات 

بسم الله الرحمن الرحيم


تمهيد:

            عن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "تكون بين يدي السَّاعة فتنٌ كقطع الليل المظلم"([1])، وما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم واقعٌ لا محالة، والمطَّلع على أحوال النَّاس اليوم يدركُ أنَّ الفتن مبثوثة منتشرة، وأنَّ أبواها قد شرعت، والسبل إليها قد سُهِّلت بسبب الانفتاح الرقمي والشبكة العنكبوتية، وتلك الفتن -سواء كانت خاصَّة معينة بأفراد الناس، أو عامَّة تتعلق بالأمة والمجتمع- قد تسربت رويدًا رويدًا إلى مجالس الشباب، ومنتديات الثَّقافة والفكر، وتجمعات الأصحاب والأصدقاء.

            والشَّريعة قد أمرت الإنسان أن يحفظ نفسه من الفتن وأن يتعامل معها كما يريده الشارع الحكيم، وأن يحافظ على بيئته وأهله ومجتمعه من أن يتلقَّفهم سيل الفتن، والذي يملك هذه القدرة على التعامل مع الفتن والأزمات التي تعصف بالمجتمع والأمة هو المتمسك بمحكمات الشريعة، والعالم بقطعيَّاتها، والمدرك لمقاصدها، فمن يعرف محكمات الشريعة ويتعامل بموجبها ستكون له هذه المحكمات نورًا في عتمة الفتن؛ إذ لا ريب أنَّ المعرفة بالمحكمات لها أثرها البالغ في فقه الفتن، والعقليَّة التي تتحلى بمعرفة المحكمات هي العقليَّة التي تستطيع أن تقود الامة والمجتمع إلى مرسى الأمان، ذلك أنَّ المحكمات مؤثرة في تحديد الطريقة الصحيحة للتعامل مع الفتن، ومؤثرة حتى في طريقة تفكير الإنسان بالفتن وكيفية تجنيب الأمة مخاطرها، فالمحكمات لها أثر كبيرٌ في حفظ الفرد والمجتمع من الفتن وذلك للآتي:

أولًا: المعرفة بالمحكمات هي التي تجعل الإنسان متمسكًا بالمصادر المعرفية الصحيحة:

            فالإنسان في حياته متى ما كان متمسكًا بالمصادر الأصليَّة للمعرفة كان بعيدًا عن التأثر بالفتن والانجراف إليها، وكان أكثر قدرةً على التعامل معها.

            وأجل وأرقى مصادر المعرفة هي: الكتاب والسنة، فهما أصلان محكمان ينتشل الإنسان من الأزمات والفتن، ويعرف الإنسان بهما الخير من الشر، كما يزن بهما الأمور، ويعرف من خلالهما الطريقة الصحيحة في العامل مع الفِتن والأزمات حسب قُربها وبعدها من الكتاب والسنة، فدور القرآن والسنة عظيمٌ في المحافظة أولًا على فكر الإنسان وعقليَّته ومنهجه سليمًا صافيًا، ثم هو يعطي الإنسان قدرة كبير على معرفة ما يحيط بالنَّاس من خير أو شر ويتعامل معها بناء عليهما، وقد أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه بالرجوع إلى الكتاب والسنة، كما قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [النساء: 59]، فهذا أصل محكم يقيس به الإنسان جميع شؤون الحياة المستجدة، فكل شيء يعرض على الكتاب والسنة، ومعلوم أنه لا يعدل ويعرض عنهما إلا من فيه شبهة نفاق، وهم رؤوس الفتن في الدين، وفي هذا يقول تعالى: {وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ (48) وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ (49) أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (50) إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } [النور: 48 - 51]، فالمعتصم بالكتاب والسنة هو الناجي من شباك الفتن، يقول ابن كثير رحمه الله: "ثمَّ أخبر تعالى عن صفة المؤمنين المستجيبين لله ولرسوله الذين لا يبغون دينًا سوى كتاب الله وسنة رسوله، فقال: (إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا) أي: سمعًا وطاعة. ولهذا وصفهم تعالى بالفلاح، وهو نيل المطلوب والسلامة من المرهوب، فقال تعالى: (وأولئك هم المفلحون)"([2]).

ثانيًا: التمسك بالمحكمات تمسُّكٌ بالجماعة، والتمسك بالجماعة عصمة من الفتن:

            المحكمات أمورٌ قطعية في الشرع لا يختلف فيها أهل العلم، ومن يتمسَّك بها فإنه يتمسك بجماعة المسلمين، والذين يمثلهم هم أهل العلم، والتمسك بالجماعة لا شك أنَّه عاصم من الوقوع في الفتن والأزمات، وعاملٌ مساعد للواقع في بعض الفتن أن يتخلص منها، فإن الإنسان مرآة أخيه، والمسلمون كالجسد الواحد كما قال عليه الصلاة والسلام([3])، وقد بيَّن الله سبحانه وتعالى في كتابه أنَّ الاختلاف مذموم، وأنَّ من أمارات خذلان المجتمع كثرة الخلافات داخلها، قول تعالى: {وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ (52) فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (53) فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ} [المؤمنون: 52 - 54]، والجماعة هي التي توصل إلى رحمة الله ورضوانه، يقول ابن تيمية رحمه الله: "ونتيجة الجماعة: رحمة الله، ورضوانه، وصلواته، وسعادة الدنيا والآخرة، وبياض الوجوه. ونتيجة الفرقة: عذاب الله، ولعنته، وسواد الوجوه، وبراءة الرسول صلى الله عليه وسلَّم منهم"([4] ولو تتبعنا الأحكام الشريعة لوجدنا أنَّ كثيرًا منها تخدم هذا الأصل، وتنطوي على معاني الاجتماع والتآلف.

            بل الجماعة عاصمة من الوقوع في الفتن كما قال عليه الصلاة والسلام: "فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية"([5]) والحديث وإن كان في صلاة الجماعة إلا أنَّها مظهرٌ من مظاهر التمسك بجماعة المسلمين، ويؤكد على أنَّ الذي يقع في الفتن وتتلقفه الأزمات إنما هو القاصي الخارج عن الجماعة البعيد عن أهل الحق والصلاح والعلم والفكر والرأي.

            ولا يعني هذا البقاء في الباطل إن كان عليه كثيرٌ من الناس ممن يراهم، فالجماعة لا تحدد بالكثرة في مكان دون آخر، بل الجماعة ما وافقت الحق، وبقيت على الفطرة الصحيحة، وعلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.

ثالثًا: المحكمات تورث فقه المصالح والمفاسد:

            فقه المصالح والمفاسد من أعظم ما يحفظ الفرد والمجتمع من الوقوع في الفتن والأزمات، ومن يدرك المحكمات جيدًا ويتعامل بها، ويعرف المقاصد الكليَّة المهمَّة للشريعة، ويحكم بناء عليها فإنَّ هذا ستورثه فقه التعامل مع المصالح والمفاسد، والذي له الأثر البالغ في التعامل مع الفتن والأزمات.

            فمن المحكمات التي تتعلق بفقه المصالح والمفاسد: "درء المفاسد مقدمٌ على جلب المصالح"، ومن عرف هذه المحكمة وتعامل بها عرف أنَّ درء الفتن ودفعها يكون أولًا، فإنَّ الفتن مفاسد ولها أضرار يتحتم دفعها، وبوجودها لا يمكن تحقق كثيرٍ من المصالح، ومن ذلك مثلًا أن يخاف الوالد المربي على أبنائه من مغبة فتن تتعلق بأمرٍ معين، وإن كان هذا الأمر فيه بعض المصالح لهم لكنه يقدم درء المفسدة على جلب المصلحة فيبعدهم عنه درءًا لتلك المفسدة، حتى وإن كانت تلك المفسدة في المآل لا في الحال، وفي هذا يقول الشاطبي رحمه الله: "النَّظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعًا كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أنَّ المجتهد لا يحكم على فعلٍ من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل مشروعًا لمصلحة فيه تستجلب، أو لمفسدة تدرأ"([6]).

            ومن أمثلة ذلك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنها شعيرة عظيمة لها أحكامها الشرعية التي تقدر بالمصلحة والمفسدة، ومثل ذلك أيضًا: أن يكون الذهاب إلى مكان أو الالتحاق به أو زيارته يفتح أبواب الفتن للناس، وتلك المفسدة أكبر من المصالح التي يرجوها بالذهاب فإنه يقدم درء المفسدة، يقول القرافي رحمه الله: "والمعهود في الشريعة دفع الضرر بترك الواجب إذا تعيَّن طريقًا لدفع الضرر"([7]). علمًا أنَّ النظر في المفاسد والمصالح للموازنة بينها ودرء المفسدة الأكبر أو المساوية للمصلحة لا يتأتى لكل أحد، بل يُرجع فيه إلى أهل العلم المستغلين بهذا الفن.

            ومن المحكمات المتعلقة بفقه المصالح والمفاسد: "دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما، وتقديم أعلى المصلحتين وإن فوت أدناهما" وهذه قاعدة جليلة يقول عنها ابن القيم رحمه الله: "وكذلك يعرض له أمران لا يمكن الجمع بينهما، ولا يحصل أحدهما إلا بتفويت الآخر، فهذا موضع استعمال العقل والفقه والمعرفة. ومن ها هنا ارتفع من ارتفِع، وأنجح من أنجح، وخاب من خاب. فأكثرُ من ترى ممن يعظِّم عقله ومعرفتَه يُؤثِرِ غيرَ المهمِّ الذي لا يفوت على المهمِّ الذي يفوت، ولا تجد أحدًا يسلَم من ذلك، ولكن مستقِلّ ومستكثِر.

            والتحكيم في هذا الباب للقاعدة الكبرى التي عليها مدار الشرع والقدر، وإليها مرجع الخلق والأمر، وهي إيثارُ أكبر المصلحتين وأعلاهما وإن فاتت المصلحة التي هي دونها، والدخولُ في أدنى المفسدتين لدفع ما هو أكبر منها، فيفوّت مصلحة لتحصيل ما هو أكبر منها، ويرتكب مفسدةً لدفع ما هو أعظم منها"([8]فمن يفقه ذلك يدرك أنَّ المسلم عند الفتن والأزمات قد  يحتمل بعض الضَّرر والمفاسد لأنَّ تحمله ذلك يؤدي إلى دفع مفاسد وفتن أكبر ممَّا تحملها، كما أنه قد يفوت بعض المصالح لتحقيق مصالح أعلى وأجل، فالموازنة هنا ليس بين المصلحة والمفسدة وإنما بين المصالح نفسها ومراتبها، وبين المفاسد نفسها ومراتبها، وفي هذا يقول ابن تيمية رحمه الله: "يقال: ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر وإنما العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين"([9])، ومثل هذا قد وقع في صلح الحديبية، فقد مُنع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام من أداء العمرة، ثم وافق النبي صلى الله على بنود كفار قريش والتي رأى فيها عمر بن الخطاب رضي الله بعض الضيم، ولا ريب أن منعهم من العمرة فتنة، وهذه البنود التي أرسل بها كفار قريش فتنة أخرى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما ظاهره فتنة لكنها أصغر من الفتنة الكبرى التي هي القتال في ذلك الوقت وبتلك الحالة، فقبل بالصلح.

            والمقصود أنَّ المحكمات تعطي الإنسان ملكة في الموازنة بين المصالح والمفاسد مما يكون له الأثر العظيم في فقه الفتن والأزمات وطريقة التعامل معها، وذود الناس عن الوقوع فيها، وفي ذلك حفاظ على نفسه ومجتمعه والأمة من الانجرار خلف الفتن.

رابعًا: المحكمات تجعل الإنسان مفتاحًا للخير مغلاقًا للشر:

            العارف بمحكمات الدين والعالم بقطعياته يمكنه أن يقلل من آثار الفتن المحيطة بالفرد والمجتمع، فيقدم المفسدة الأقل كما سبق بيانه، ويمنع المفاسد وإن فوت مصالح مساوية لها أو أقل منها، ومع ذلك فإنه بمعرفته للمحكمات وعيشه معها يمكنه أن يكون مفتاحًا للخير مغلاقًا للشر كما قال عليه الصلاة والسلام: "إنَّ من الناس مفاتيح للخير، مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير"([10])، وذلك بمعرفته محكمات تتعلق بالتقليل من آثار الفتن والأزمات، وذلك باتباع: "التأنِّي وعدم العجلة" فعند ورود الفتن تحتاج الأمة إلى تأنٍّ وصبر ورويَّة ليكون التعامل معها تعاملًا صحيحا.

            ومن المحكمات مما يتعلق بهذا الباب: "نشر الفتنة كإحداثها" وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه المحكمة بقوله: "من سنَّ في الإسلام سنَّة حسنة فعمل بها بعده كُتب له مثل أجر من عمل بها، ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سنَّ في الإسلام سنَّة سيئة فعمل بها بعده كُتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء"([11])، فإذا وصل الإنسان شيء من الفتن أو المرهبات أو مما يزعزع الأمن ويخيف النفوس فإنه لا يسارع في نشرها، وإنما يردها إلى العالم بها، وفي هذا يقول تعالى: {وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا} [النساء: 83]، يقول السعدي رحمه الله: "هذا تأديبٌ من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق. وأنَّه ينبغي لهم إذا جاءهم أمرٌ من الأمور المهمَّة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين، أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم؛ أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة، الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها. فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطًا للمؤمنين وسرورًا لهم وتحرزًا من أعدائهم فعلوا ذلك. وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة، أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته؛ لم يذيعوه، ولهذا قال: {لعلمه الذين يستنبطونه منهم} أي: يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة."([12])، فهي قاعدة تدخل حتى في الأمر والنهي، وفي نشر الفتن للتحذير منها إن كان لا يحقق إلا نشرًا أكثر للفتنة وإذاعة لها، ومن عرف هذه المحكمة أحسن التعامل مع الفتن بما يحقق المصلحة للمجتمع والأمة.

وأخيرًا:

            المحكمات ليست مجرد قواعد يتبعها الإنسان، وإنما هي طريقة يغير بها الإنسان فكره، فتؤثر المحكمات في طريقة تفكير الإنسان ورؤيته للمآلات والغايات وتقديره للمصالح والمفاسد، وكل ذلك يؤثر على موقفه من الفتن والأزمات حتى يستطيع الإنسان أن يتعامل بها بالطريقة المثلى مما يحفظ نفسه ومجتمعه وأمته من تلك الفتن، ولا عاصم منها إلا بما قدمنا به المقال، وهو الاعتصام بالكتاب والسنة، والمصادر المعرفية الصحيحة.

وصلى الله وسلم عل نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

 

 

 

 

مراجع المقال:

1-   تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم)، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي، المحقق: سامي بن محمد سلامة، الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية 1420هـ - 1999 م.

2-   تفسير السعدي (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي، المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى 1420هـ -2000 م.

3-   الداء والدواء، لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية، حققه: محمد أجمل الإصلاحي، خرج أحاديثه: زائد بن أحمد النشيري، الناشر: دار عالم الفوائد - مكة المكرمة، الطبعة: الأولى، 1429 هـ.

4-   سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني، الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة: الأولى، (لمكتبة المعارف)، سنة النشر: من عام 1415 إلى 1422هـ.

5-   سنن أبي داود، لأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني. المحقق: شعَيب الأرنؤوط - محَمَّد كامِل قره بللي، الناشر: دار الرسالة العالمية، الطبعة: الأولى، 1430 هـ - 2009 م.

6-   سنن ابن ماجه، لابن ماجة - وماجة اسم أبيه يزيد - أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد - محمَّد كامل قره بللي - عَبد اللّطيف حرز الله، الناشر: دار الرسالة العالمية، الطبعة: الأولى، 1430 هـ - 2009 م.

7-   سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى، المحقق: بشار عواد معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي – بيروت، سنة النشر: 1998 م.

8-   السنن الصغرى للنسائي، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية – حلب، الطبعة: الثانية، 1406 – 1986م.

9-   صحيح مسلم (المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم)، لمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت.

10-                  الفروق، لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي، الناشر: عالم الكتب.

11-                  مشكاة المصابيح، لمحمد بن عبد الله الخطيب العمري، أبو عبد الله، ولي الدين، التبريزي، المحقق: محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: المكتب الإسلامي – بيروت، الطبعة: الثالثة، 1985م.

12-                  مجموع الفتاوى، لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، عام النشر: 1416هـ/1995م.

13-                  الموافقات، لإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي، المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، الناشر: دار ابن عفان، الطبعة: الطبعة الأولى 1417هـ/ 1997م.

 

 

 

 



([1]) أخرجه الترمذي في سننه برقم (2197)، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم (810).

([2]) تفسير ابن كثير (6/ 68).

([3]) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم (2586).

([4]) مجموع الفتاوى (1/ 17).

([5]) أخرجه أبو داود برقم (547)، والنسائي برقم (847)، وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح برقم (1067).

([6]) الموافقات (5/ 177)

([7]) الفروق للقرافي (2/ 123).

([8]) الداء والدواء (1/ 356).

([9]) مجموع الفتاوى (20/ 54).

([10]) أخرجه ابن ماجه برقم (237)، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها برقم (1332).

([11]) أخرجه مسلم برقم (1017).

([12]) تفسير السعدي (ص: 190).


المرفقات

  • {{__('blog.Noattachements')}

Comments

Leave a comment

Blog categories

عربة التسوق

Loading...